الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١فبنصيب
ويحمل البر على الشعير كذاك عكسه. على الشهير ومن له زراعتان ادرکت احداهما وغيرها ما ادركت وبلغ النصاب في واحدة ولم يكن يبلغ في الثانية فالخلف هل تحمل هذه على تلك على قولين عنهم نقلا بالاشهر الثلاثة البعض يرى مادونها حملهما معتبرا وبعضهم قال زروع العام جميعها تحمل بالتمام وهكذا النخل على قولين ان جاء في العام بغلتين والحكم في في تعدد الملاك في ذلك النصاب باشتراك كحكمه لواحد سواء كذاك ان تفاضل الأجزاء وهكذا ان كان بعض الشركا ليس يزکي كالذي قد اشركا الشريك يستتم ثم يزكي سهمه كما لزم وقيل لا يستكمل النصاب بسهم من عنه انتفى الايجاب كمشرك ومسجد ووقف وكل من كان كهذا الوصف وقيل ليس يستتم مطلقا بغيره كمثل لو تفرقا ووسط الاوال هو الأوسط واكثر التفريع فيه يضبط وشركاء الاصل مهما اقتسموا بعد الدراك فالزكاة تلزم تلزم كلا حسب التوزيع ان بلغ النصاب في المجموع وان يكن قبل الدراك اقتسموا فلا زكاة أو تتم الاسهم ومن يكن مشتركا في عدة من قطع الزرع كذا في الغلة وسهمه من كل زرع ما وصل مع زرعه حد النصاب اذ حصل فانه يجمع قالوا كلا سهم له ثم يزكي الكلا ان بلغ المجموع حدا تجب أولا فلا زكاة فيه توجب وان يكن مع بعضهم قد تما نصابها زكي هناك السهما وما عليه في الذي لا يكمل الا اذا بجمعها يستكمل ويستتم الاب للمقـ الاب للمقدار بمال أولاد له صغار
239