سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

كذا بمال بعضهم لبعض وليس هذا عندهم بمرضى لانه يبنى على قول أتى مال ابنه ملكا له قد ثبتا حكما له بظاهر الرواية وعندهم خصت بقدر الحاجة

باب كمية زكاة الحبوب

وكل ما يسقى من الانهار حبا وتمرا أو من الامطار فان فيه عشر الزكاة يؤخد عند درك الغلات سقاه عرقه من ارضه فعشره كذاك أصل فرضه

وما

وما سقى بالغرب والدوالى فنصف عشر بعد الاستكمال وما سقى بمطر وزجر معا فذاك الخلف فيه يجرى وهكذا بالزجر والانهار جميعه فيه الخلاف جاري قيل على تأسيسه يزكي وبعضهم يعتبرون الدركا وبعضهم يقول بالمقاسمه لمدة السقى الزكاة لازمه وذا هو المختار مما قالوا ولو أنت بعكسه أقوال وهكذا زرع حوى ملاكا ذاك كل سقى بواحد من ومن يرد اخرجها يندب له بقرأ في أولها للبسمله ثم بكيل تسعة سهاما يجعلها لنفسه تماما ويعزل العاشر للزكاة وهكذا الى تمام الآتي وينبغى من غلة زكاها اخراجها لا يعط من سواها لان هذا الحصول البركة وجائز من كل ما قد ملكه لكنه يجتنب المعيبا ثمرا وحبا كان أو زبيبا والخلف في القيمة هل يجزيه اعطاءها الاصح لا تجزيه وجائز اخراجها من بر عن الشعير دون عكس الامر وجيد عن الردى يعطى وعكسه الردى ليس يعطى في الحيوان والنقود ذاكا وفى الثمار كله كذا كا

240