الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣باب وقت وجوب زكاة الثمار
واعتبر الادراك في الوجوب فلا زكاة قبل للحبوب لان ذاك علف البهائم من هاهنا الزكاة غير لازم والحب والتمر اذا ما كانا مختلفا ادراكه ألوانا هذا تراه مدركا وهذا ما قارب الادراك والجذاذا هل وجبت زكاته للكل وم اهو الادراك الادراك عند الكل فقيل ان ادرك بعض منه فكله الزكاة تلزمنه و بعضهم بخمسة الأوساق في الحاق ذاك الباقي
حدد
وان يك المدرك دون ذاكا فلا يعد عندهم ادراکا وبعضهم أوجبها في المدرك ولو قليلا دون ما لم يدرك وبعضهم أوجبها في الخمسة ان أدركت ودونها لم تثبت وان تكن زروعه في قطع فادركت هناك احدى القطع فبعضهم يقول في الجميع وجوبها والبعض بالتوزيع وثمرة الخلاف في الادراك تظهر في تعاقب الملاك بالارث أو بالبيع أو بالهبة وهكذا في الجمع والتفرقة وان يكن اخرجه فرارا من الزكاة لزمت جهارا والدرك في الحبوب الاشتداد والدرك في الاعناب الاسوداد وفى النخيل فهو الاصفرار ومثله في الحمر الاحمرار
ومخرج
لماله
من
ملکه
اخراجه لا يسقطن أداها وانها تلزمه نراها
کيلا يزکيه قبيل درکه
فالخلف في لزومها هناكا
وان يكن لحاجة
ذاك
مع
ومالك لغلة من
قبل اداركها بأى وجه عدل
فانه تلزمه الزكاة ان بلغت نصابها الغلات وهكذا محمولة ايضا على ما عنده ان كان شيء حصلا وهكذا من مات عن أمواله وما بدا الادراك في غلاله
241