سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

زكاتها تلزم كل الورثة كلا على قدر الذي قد ورثه كذاك كل واحد يستكمل بسهمه نصابه فيكمل وان تكن قد أدركت ثماره والموت قد أدركه احتضاره فها هنا يلزمه الايضاء وقيل لا الا اذا يشاء لانه يعلم مال فيه حق الزكاة عند وارثيه فهي على وارثه المخصوص يخرجها

وليس للوارث أن يستكملا

عنه ولو لم يوصى

نصاب ماله مكملا به

لأنما ادراكه في ملك سواه لو صار له بالملك

بالمذكور

من

والأول الاصح في المنظور غلال ووجبت زكاته في الحال

تعدى

وقيل يستتم بالمذكـ وكل ما أدرك ان تلفت بالريخ والامطار أو غاصب أو بخريق النار من قبل أن يمكنه يعطيها فما عليه من زكاة فيها لكن عليه أن يزكي الباقي ان بقى البعض على الاطلاق وقيل ما عليه الا ان بقى منها بقدر خمسة من اوسق وان تكن قد تلفت من بعد تمكن من دون ما فالخلف في ضمانه هل ضمنا وعندنا الاصح ان لا يضما وان يك الاتلاف عن تفريط فليس في الضمان من سقوط وكل ما من الثمار يؤكل قبل الحصاد فيه يكمل بكمل النصاب ثم تخرج زكاة ما يبقى وهو المنهج وقال قوم يخرج الزكاتا مما بقى وقيل لا زكاة فيما قد بقى الا اذا ما تم خمس اوسق

مع

عنه وعما فاتا

غلاله

ويأكل الانسان عياله ويطعم الدواب من وقت الحصاد وكذا يصدق ومس يداويه عليه ينفق ويعطين ويصل الارحاما ويطعم الضيف اذا وليس في ذلك من زكاة ما دام في الحصاد للغلات

اقاما

242