سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

آلات

حتى ولو أكله أكله جميعا فضلا من الله لنا توسيعا الا اذا قدر النصاب أذهبا في موقف فالحق فيه وجبا وبعد ما قد تصل الثمار جميعها تجمعها الاندار فها هنا الزكاة تلزمنها جميعها لا يأكلن منها ويحسب الموجود لو قليلا منها بقى ولو طعاما قيلا وبعضهم يمنع منها الاكلا وقت الحصاد أو يزكي الكلا وجائز الجملة العمال ما دامهم في الشغل والاعمال ان يأكلوا منها بلا حساب وبعضهم يقول بالحساب وكل ما احتاجوه من الغلات للحصد يشروه من وما بذاك من زكاة تلزم وبعضهم في الكل قال تلزم وكل ما اعطاه يزكي عنه بغير قصد الفرض والتقدير قيل عليه ان يزكي عنه وقيل ما عليه تلزمنه ومن رأى غلته لا تكفى عناءها لما فترك الحصد لها وأهملا ففى لزوم العشر خلف نقلا قلت الصحيح عندنا اللزوم عليه ما أضاعه مغروم وهكذا من عنده زرعان أدرك واحد قبيل الثاني فأكل المدرك من زرعيه من قبل ادراك الذي يليه وما بواحد نصاب الا اذا أضيف لسواه حملا قيل عليه فيهما الزكاة وقيل ليس ها هنا زكاة وان يكن تم نصاب الأول زكاهما معا بلا تمهل لكنه بشرط ان يجتمعا في سنة أو في ثلاثة معا وعامل بالجزء من مثار يتبع رب المال في الاعشار كل على نصيبه يزكـ وما له عذر هنا في الترك وهو مقال من اجاز العملا بالجزء مما

بها من

عندهم

ضعف

والمانعون جعلوا الزكاتا تلزم رب المال لو قد

تحصلا

ماتا

243