الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧باب زكاة النقدين
بعين درهما
فيها
معتبره
وتجب الزكاة في النقدين وربع العشر على هذين ان كان فيهما النصاب تما لذهب وفضة قد عما عشرون مثقالا نصاب الذهب ونصف مثقال عليها أوجب أما نصاب الفضة البيضاء خمس أواق واجب الاعطاء وربع العشر كذاك فيها و خمسة دراهما تلـ ودوران الحول بعد الملك شرطا هنا منتظم في السلك وقدر الاوقية المقرره فماتان درهما للخمسة من الأواقى في نصاب الفضة فان تزد على الذي ذكرنا من اربعين درهما اخذنا في كل أربعين منها درهم ودونها لا شيء فيه يلزم كذاك في أربعة المثاقل عشر مثقال بلا تفاضل وليس فيما زاد فوق الاربعه حتى تتم مثلهن اربعه هو المقال عند الاكثر وقيل فيه لو قليلا فانظر وليس للشركة في العينين من أثر في الحمل للسهمين لا يحمل الشريك فيهما على شريكه ان لم يكن قد كملا وحملت فضتنا على الذهب كذاك حمله عليها قد وجب اذ ذاك جنس واحد قد حسبا من ثم بيع ذا بذا من الربا مثاله عشرة قد ملكا من المثاقيل نضارا سبكا مائة الدرهم من لجين فيحمل اللجين مع ذا العين وتؤخذ الزكاة من صنفيه من كل صنف قدر ما عليه وجائز عن الجميع تؤخذ من احد الصنفين ثم تنفذ والقول بالحمل مقال الاكثر وقيل جنسان هما فاعتبر
وذا
مع
245