الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨والخلف في الحلى هل يزكي بوزنه في العام وهو الأزكى أو أنه على الذي قد جعلا فيه من المقدار حين عملا أو ذاك بالقيمة فيه يعتبر حتى ولو زاد على أصل القدر والخلف في الدراهم المزيفه هل لزمت زكاتها مزيفه ما عليها من زكاة وافيه ما لم تكن نقية وصافيه
من
باب وجوب التوقيت للزكاة
ملك النصاب واستقرا في يده ثبوته استمرا وقت به يعين الانفاذ
اتخاذ
مثلا
وذاك في النقدين والانعام وفى التجارات اشتراط العام فان مضى العام له مذ صارا في يده زکاه حين دارا لكنما النقدان لا يشترط كونهما في يده فيضبط وانما يكفيه نفس الملك ان حال بعد ملکه يزکي حتى ولو بذمة الغير غدا بالقرض أو بالدين ان حل المدى وان يكن ما حل دينه فلا تلزمه الزكاة عنه كذاك ان كان أخا افلاس غريمه او جاحدا في الناس وضابط الكل فكل حق لا يدركنه بحكم الحق فما عليه من زكاة عنه كيف يزكيه ويمنعنه ومالك مالا ولم يعلم به بالارث أو وصية من ربه توقيته من حينما قد دخلا في ملكه ولو به قد جهلا ويلزم المرأة أن توقتا لمهرها اذ عقدها قد ثبتا فان يكن مسيسها قد انتفى الى تمام الحول فيها اختلفا قيل ترکيه هنا وقيلا تتركه حتى ترى الدخولا وبعضهم قال تزکي نصفه والنصف حتى تستبين كشفه وذلك الخلاف مبنى على خلف هناك في الصداق نقلا
246