سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

هل تستحقه بنفس العقد بدخول زوجها من بعد والبعض قال نستحق النصفا بالعقد ثم بالدخول نصفا

وذا هو القول الصحيح عندى اذ بالطلاق نصفه تستجدى كذاك في الأجير مهما استأجرا بقدر النصاب خلف قد جرى فقيل لا يوقتن حتى يتمم الاعمال قطعا بتا وقيل بالشروع في ذاك العمل يستوجب الاجر كذا التوقيت حل وكل راجع الى التقويم من العدول وأولى العلوم من الاجارات أو العناء أو قيمة الأروش للدماء

فانما التوقيت فيه بعدما يحكم فيه حاكم مقوما هناك يسقطنه من قد ويدخلن ملك صاحب العنا من تباعات الورى أو من حقوق الله شيء حضرا

و من

عليه

جني

أسقطه من ماله النقود ثم يزكي باقي الموجود وذاك ان أربابه قد عرفوا والخلف في الاسقاط ان لم يعرفوا كذاك مال مسجد ووقف ومن يكون مثل هذا الوصف وضامن عن غيره بحق ليس له اسقاط ذاك الحق من نقده أن حضرت زكاة نقوده قد قاله ثقات الا اذا كان الغريم معسرا أو غائبا ادراکه تعذرا فها هنا أداءه تعينا عليه والاسقاط قد تبينا والحكم في الارباح والنسول كحكم مالها من الأصول تابعة لاصلها فهى معه زكاتها ووقتها مجتمعـ لو لم يكن حال عليها الحول وبعضهم يشترط التوقيتا و دوران حولها موقوتا والأول الصحيح والجلى والثاني قد قال به علي كذلك الصديق وابن عمرا كذا عليه الشافعي قد جرى ومذهب الاصحاب فهو الأول في أكثر الفتوى عليه عولوا

لانها

كانت لها

أصول

247