الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠وبعضهم قد فصل الاجمالا وأوضح الاشكال حيث قالا
ان وردت على النصاب فهى له تابعة محمولة مستكمله
أو
منه
أتته زايده
وردت على أقل فهو على وجهين فافهمنه ان كان ذلك الاقل ما جرت فيه زكاة أبدا واعتبرت فها هنا ان كملته الفائده فالوقت من حين وان يكن فيه النصاب سابقا ثم أتاه الانتقاص لاحقا ثم استفاد بعد ما يكمله فالخلف في قولين هل يحمله ومن له دراهم تزکي فتلف الاكثر مما زكى ثم استفاد بعد ما يكملها فهو على الاصل هنا يحملها فما بقى أصل ولو كان بقى دراهم ثلاثة في الاسبق أو قدرها من الدنانير ولو مضت عليها مدة فيما رأوا وبعضهم يقول در همان وفى الدنانير كذاك اثنان كذاك في الانعام أصلا يجعل ثلاثة فما يزيد يحمل
باب في التوقيت أيضا
تقربا الله
وندب التوقيت للزكاة شهرا معينا من الأوقات وكونه محرما أو رجبا أو رمضان هكذا قد ندبا أداء ما قد فرضا ينوي به مع قصد الرضا وينبغى اذا أتاه مال في غيرها من أشهر قد قالوا أخرجه من ملکه لغيره ثم يرده له في شهره
في آخر الشهر الفلاني حتى يكون ذاك الشهر طرا وقتا و بدخول شهره الموقت يلزمه الأداء دون فسحة ولا يؤخر الأداء وان يكن أصاب ماله تلف في شهره بأي وجه قد تلف
حتى
ينسلخ الشهر اذا تأتى
248