الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦يسن
للمحتجـ
وسن للعيدين ايضا فاعلم وهكذا ويندبن لوقوف عرفه كذاك للمبيت بالمزدلفه كذاك للطواف والسعى معا وبعد غسل ميت قد ودعا وهكذا للمستحاضات اعلم بعد انقطاع ما بها من الدم ثم من الغسل فروض تجب ومنه مسنون ومنه يندب من الفروض نية تقدم عند الشروع فيه فهى تلزم وهكذا استصحاب حكمها ولا يضره بعد اذا ما ذهلا وهكذا تعميمه للجسد بالقصد للخافي وامرار اليد
أو نائب عنها كعود أو حجر وقيل لا وجوب في ذا يعتبر وكونه بمطلق المياه ثم الموالاة لغير الساهي وهكذا استنشاقه والمضمضة وقيل سنتان لا مفترضه ثم من المسنون تخليل الفتى لحيته وقيل فرض ثبتا في الاغتسال ليس كالتوضى ففيه ندب ما به من فرض وغسله اليدين حال الابتدا كذا الوضوء قبل غسل يبتدا وقيل في الوضوء أن يؤخرا رجليه للفراغ يروى خبرا لانما المختار كان يفعل كذاك أحيانا وعنه ينقل وسن تثليث لغسل الرأس تثليث ما عداه بالقياس كذاك الابتداء بالميامن وهكذا تسمية المهيمن كذلك السواك فيه سنا أما الذي في الغسل يندبنا تعجيله والذكر في أوله كذاك في أثناه أى داخله ويكره التنكيس والاكثار من صبه للماء والتكرار أعنى به تكرير ما قد يغسل فوق الثلاث غسله لا يجعل ويكره الكلام فيه مطلقا والاكل أيضا مثله فليتقى واحكم على تاركه حتى خرج وقت الصلاة في الهلاك قد ولج ما لم يكن هناك مانع منع ولا هلاك عند مانع يقع
24