الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١لكنه ان تلف المال فلا
فما عليه من زكاة تلزم اذ لم يكن ضيع ما قد يلزم وان تراخى لخروج الوقت فتلفت فبالضمان نفتي وكل ما استفاد من غلات في الوقت ما عليه من زكاة اذا استفاد بعد ما قد أخرجا لو كان شهر وقته ما خرجا وبعضهم يقول ما أتاه من غلة في شهره زکاه وان بوقت أول الشهر ولم يؤد حتى تلف المال غرم لأنه يعد بالتأخير مضيعا عن وقته المقدور والخلف هل تعجل الزكاة عن وقتها ان دعت الحاجات فقيل كالصلاة لا يحل تقديمها وقيل بل يحل بقدر شهرين ونحو شهر اذا رأى احتياج أهل الفقر وجاء في السنة ما يدل بأنما تعجيلها يحل رجوع فيها حينما تعجلا ومالك عشرين دينارا ولم يزك أربعين عاما مستتم قيل يؤدى هذه العشرينا وما عليه غيرها تضمينا في كل عام نصف دينار لزم فاستغرقتها كلها كما علم كذاك ان زاد زمان الترك لكل عام نصفه يزکي وتركها عشرين عاما فيها عشرة لازمة يعطيها وهكذا ان زاد أو ان نقصا كل له حسابه مخصصا وقيل يعطى نصف دينار ولا يلزمه من بعد هذا مثلا لأنه هو الذي قد لزما فى السنة الاولى كما قد علما ونقصت به عن النصاب وليس بعد النقص من ايجاب وكونه لم يخرجن عنها ليس بكاف کي يزكينها وكالدنانير نصاب الباقي لا فرق في الحكم على الاطلاق وذلك الخلاف فيها مطرد يبنى على خلف هناك قد وجد هل الزكاة كالصلاة حق الله في ذمته يحق
249