الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢أبى
أو هي حق للفقير وجبا في مال ذى الغنى ولو عنه فأول الفرعين حيث نقلا يبنى على الاول مما أصلا
كذلك الثاني على الثاني بني فافهم معاني الاختلاف البين
باب زكاة العروض
عنه مدة الليالي
وكل ما شريته لتجر فانما الزكاة فيه تجرى من الأصول والعروض مطلقا والحيوان والرقيق ان رقى وبلغ النصاب كالنقود وربما العشر على الموجود والخلف في زكاتها قيل على ما كان فيها رأس مال جعلا وقيل بل قيمتها تعتبر في كل عام حسبما تسعر ما لم تكن تنقص عما جعلا ان نقصت ردت اليه مثلا وقيل بالقيمة فيها مطلقا ولا اعتبار بالذي قد سبقا وهو مقال جابر والاكثر من صحبنا وهو الصحيح فانظر وكل من أعطى على القراض دراهما بالربح والتراضي تلزمه زكاة ذاك المال لو غاب كذلك المودع مالا أحدا تلزمه الزكاة عنه أبدا ما لم يكونا منه في اياس ولا لزوم مع حصول الياس ولزم الايصاء بالزكاة ما دام في رجاءه أن يأتى ان لم يكن أوصى بها يعد مضيعا اذا أتاه الوعد وقال بعض القوم لا تلزم في ما غاب عن أربابه حتى يفى وما على الآخذ للقراض من ربه بالربح والتراضي شيء من الزكاة فيه حتى لو أستبان الربح فيه بتا الا اذا ما قبض وفى نصيبه النصاب لاحا ما قبض الارباحا هذا على قول الذي قد جعلا زكاته بحسب ما قد ومن يقول انها بالقيمة يلزمه تقويمها بقيمة
جعلا
250