الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤والضأن والمعز فيحملنـ بعض على بعض ويكملنا
ويستتم الشركاء فاعلـ
ــع
بعض ببعض في زكاة الغنم
ثم يزكون الجميع كلهم كل على قدر ما كان لهم كذا الشريك بالشريك يستتم في ابل وبقر من النعم حتى ولو تفوقت في الرعى والحلب والمبيت أو في المشي ان كان أصل الملك فيها مشترك فهى هناك شركة من غير شك وان تكن تفرقت ملاکا واجتمعت في زربها هناكا فها هنا الخلاف فيها رفعا محمولة قيل وبعض منعا وما أتى من أثر أثر قد رفعا ان لا يفرق بين ما تجمعا كذاك لا يجمع ما تفرقا فذاك ان فر به وما اتقى فانه أراد أراد بالمجتمـ مشترك الاصل ولم يوزع وهكذا أراد بالمفترق ما كان مقسوما ولم يفرق ولو حواه مربض ومحلب فالحكم بالتفريق فيه يجب يستتم بعضهم ببعض ان عرفت أسهمهم في الفرض هذا مقال أكثر المغاربه والقطب قد صححه واعجبه وقيل مهما اجتمعت في مربض ومحلب فالجمع فيها قد رضى ان مكثت كذاك عاما تحمل وبجميعها النصاب يكمل لو قسمت وهو مقال مشرقى مضى عليه جل اهل المشرق وذلك النهى الذي قد وردا في الاثر المنقول حيث أسندا موجه لأخذ ومعطى عن فرقها وجمعها بالخلط معرفة المقدار وجوبها على الجميع جارى اذ لا يجوز لبسهم للواجب بغيره ما لم يكن بواجب واختلفوا في الطفل والمجنون هل حملا مع والد مصون فبعصهم بالحمل قال مطلقا وبعضهم لنفيه قد أطلقا
لا
لأنما
وبعضهم ان كان أصل غنمه من غنم الوالد في
مقتسمه
252