الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥فيجب الحمل اذا زكاها أولا فلا نلزمه أداها والحكم في الارباح والنسول كحكم مالها من الاصول ملحقة بوقتها تزكي معها اذا ما اصلها قد زكى باب الأسنان الواجبة
ثنية في الضأن عنها تؤخذ اذا أراد للزكاة ينفذ وهي التي قد أكملت عامين ودخلت في ثالث السنين وان تزك المعز خذ رباعيه منها لأربع سنين عاليه وجائز في الضأن تعطى جذعه وفى ثنية من المعز سعه وليس يجزى دون هذا سنا للنهي عن ذلك فيما وعن اكولة وفحل المال
فقد أتى نهى عن عن السخال
سنا
و شارف مسنة وربى كذاك عن هزيلة ان تجبى وجاز ان جابيهم قد نظرا مصلحة في أخذ ما قد ذكرا وهكذا لا تؤخذ الحوامل كذلك الكرائم الفواضل لأنما الأوسط فيها يفرض الا اذا أربابها ثم رضوا من ثم قيل يقسم الاغناما ثلاثة يجعلها أقساما ويأخذن ربها أعلاها كذاك أيضا يأخذن ادناها وبعده الخيار للمصدق من أوسط الاصناف قالوا ينتقى وان يكن ضأن ومعز فيها فذاك من أغلبها يعطيها وان تساوى عدد الصنفين فكل عام واحد من ذين وحسن اعطاؤه من ضان عن الجميع ومن السمان وجاز ان أعطى من المعزاء ان كان في القيمة بالسواء لاسيما ان كان منها أغلى وكل أدنى يعطى عنه وجاز اعطاء الذكور ان علت عن الاناث لا اذا ما نزلت وكل ما غيبت بنقص القيمه فليس تجزيه عن السليمه
أعلى
253