الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦ورخص البعض اذا ما أعطى معيبة مع ارش عيب يعطى وان تكن جميعها معيبه فليعط بعضها ولن نعيبه أخذ الدنانير وكل درهم
وليس يجزي في زكاة الغنم
وبعضهم رخص فى أثمانها ان غابت الاغنام عن
باب زكاة الإبل
مكانها
شاة عن الخمس تزكينا
في الابل الزكاة تلزمنا وهكذا عن كل خمس شاة تلزمه وهى لها زكاة ما لم تصل خمسا وعشرين فان تصل فقل بنت مخاض تلزمه وهكذا بنت مخاض فيها ولو علت في عدها تكفيها ما لم تصل في عدها لستة ثلاثين تمام العدة مع
تم بها بنت لبون دخلت ثالثة
من بعد عامين وهكذا حتى تزيد عشره فحقة زكاتها
خلف
معتبره
ممانعه
وهي التي قد دخلت في الرابعه وما عن الفحل لها فجذعة هناك خذونا
حتى
أي
اذا ما وصلت ستينا بعد ستين تزكى جذعه الخمسة
من بعد سبعين
معه
جالسه
وهي التي قد دخلت في الخامسه فتسقط الاسنان وهي فان تزد عنها الى تسعينا بنتا لبون ثم يوجبونا فان تزد فحقتان ثبتت لمائة من بعد عشرين أتت وبعد ذا في كل أربعينا بنت لبون واجب يعطونا وحقة في كل خمسين تجب ولو علت الى أقاصى ما حسب كل شريك بشريك مكمل هكذا في الابل ويستتم فابل وغنم سيان في الحكم للارباح والبيان وعدم الاسقاط للديون والحول بعد الملك باليمين اذ ليس يكفى كونها في الذمة لكن اذا ما حصلت في القبضة
254