الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧وجاز أن يعطى حقا بدلا بنت لبون لم يجدها مثلا وهكذا ابن لبون ذكر يجزيه عن بنت مخاض ذكروا وذاك ان لم يوجد المذكور فبالاناث تؤخذ الذكور بشرط يكون سن الذكر أعلى وأغلى قيمة في النظر
باب زكاة البقر
وتجب الزكاة أيضا في البقر کابل سنا وحكما تعبر وانما أسماءها تختلف وسنها وحكمها مؤتلف في الخمس شاة وكذا في العشر شاتان ثم هكذا اذ تجرى حتى اذا ما بلغت عشرينا فأربعا هناك يأخذونا فان تزد خمس ففيها وجبت حولية لعامها قد نسبت وتلك عن بنت مخاض في الابل وليس غير هذه حتى تصل عدا ثلاثين وستا ثما فيها ثنية تكون ثما وتلك عن بنت لبون أكملت عامين ثم ثالثا قد دخلت وقس على ما قد مضى في الابل من حكمها وسنها المفصل ما اختلفت إلا لدى التسمية فقل تبيعة لبنت سنة وجذع كذاك عجل سميه ان كان يمشي سنه في الثانيه وان يكن في ثالث الاعوام فهو ثني مع أولى الافهام ثم رباع ان يكن في الرابع وسدس في الخامس المتابع وضالع في سادس وبعد ذا ضالع عام ثم عامين كذا وان يكن ما وجد المزكي في ابل أو بقر تزكي لذلك السن الذي قد فرضا فليأخذن ما فوقه معترضا لكن عليه أن يرد الفضلا بقيمة تقومن عدلا وجاز أخذ الدون مع زيادة بقدر الناقص للافادة وتجب الزكاة حيث تجب بالعربي عامها اذ يحسب
255