سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧

وغسله في السيل أو في النهر يجزى اضطرابه وموج البحر يجزيه ذاك قيل عن عرك اليد وقيل لا ألا يعرك من يد وصح غسل الزوج أى للزوجة وغسلها له مع السرية والاحوط التأخير للوضوء عن غسل لمن أراد أن يغتسلن تأخيره أحوط خوف أن يمس عورته أو أن يباشر النجس وجاز أن يؤخر الاستنجا

عنه

وبعد غسله يستنجى ويغسلن موضع النجاسة وينوى ذاك الغسل للجنابة لانما الانجاس ليست تنقض للغسل لكن تنقضن للوضو وما على المرأة نقض الشعر في غسلها بل عركه في الاثر وكونه مقدرا بالصاع غير مسلم لذى نزاع والصاع خمسة من الارطال وثلث في أرجح الاقوال تقديره بالمد فيما نعلم

ينحتم

كذاك في الوضوء لا والمد ربع الصاع وهو رطل وثلث بذاك جاء النقل والغسل والوضوء ليس يغتفر ابقاء بعض فيهما من البشر

يمسحه

أن يرجع للباقى وأن وصح من ماء عضو لم يبن ولا يصح بعد أن ينفصلا عن عضوه اذ قد غدا مستعملا

وصح الاجتزا بما

عم

البدن ان قطرت منه ثلاث فافهمن

وقيل يجزيه ولو قد قطرت واحدة عند تمامه جرت

باب فيما يجب به الغسل

وأجمعوا على وجوب الغسل من حيض ومن وطئ ولو لم ينزلن أو كان بالانزال أيضا يلزم ولو على المرأة اذ تحتلم هذا هو الصحيح والبعض يرى أن لا عليها باحتلام ان جرى والخلف في الوطء الذى به يجب وبالتقاء للختانين انتخب لو كان هذا الالتقا بميت وهكذا ان كان من بهيمة

25