الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠وقيل من قد ملك النصابا من ذهب أو فضة أصابا
وقيل ليس للغنى من
حد
أى لاختلاف حال كل فرد
أرجحها ان الغني من ملك كفاية لعامه من غير شك
وما عليه قط
دين
لاحد من العباد وكذاك للأحد
مع جملة الزوجات
وماله يعطي زكاة ماله لابويه قيل أو عياله وبعضهم جوزها لأمه ان تك تحت زوجها وحكمه كذاك لا يعطى من الزكاة أطفاله لأن هؤلاء يلزمونه جميع ما احتاجوه من مؤنه وبلغ الاولاد من بنينا ومن بنات جائز يعطونا وقيل في الانثى من الاولاد لا يعطها قبل زواج بادي وجاز للاجداد والجدات والنسل من بنيه والبنات كذاك يعطيها الموالى مطلقا وكل ما من نسلهم تفرقا كذلك المرأة تعطى بعلها وهكذا أولادها وأهلها وقال قوم مالها تعطيه وذاك قول لست أرتضيه ذاك ابن مسعود لها تعطيه زوجته قالت الى أن أسالا والمصطفى أمرها بالاعطا له. وللأولاد لا يخطى ومجمل القول بأن الصدقه النفقه لا يعطها من يستحق
وكل من انفاقه لا يلزمه يعطيه من زكاته ويكرمه والاقرباء وأولوا الارحام أحق بالاعطاء والاكرام
فهى لهم صدقة
وهي
صله
وللفضيلتين فيهم مكمله
الا لمن يقوى على المعاصي بها فلا تعطى لعبد عاصي وليس تعطى من يمونه غني لانه يكون في حكم الغنى وان يكن عليه قد تجيرا بمنعه حقوقه اذ بطرا
فهاهنا الجواز قد تعينا لانما احتياجـ تبين
258