الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١منه
وجاز أخذها لما لا يلزم ذاك الغنى من حقوق تلزم ودفعها يلزم للموافق لمخالف ولا منافق وجوزوا في كل من لم يعلم خلاف أو وفاق فاعلم وبعضهم يشترطون شرطا ولاية في الدين أى في المعطى وهو مقال أكثر المغاربه وصحبنا من خرسان قاطبه وذاك شرط ليس بالملتزم عند العمانيين طرا فاعلم وان نظرت سيرة المختار وصحبه في سائر الامصار رأيت هذا الشرط ليس يعتبر وماله هناك قط من أثر لانه ما أمر العمالا ان يبحثوا عن حال من يوالى في فقراء كم أمرت قالا أضعها وأطلق المقالا فالكاف والميم دليل الجمع والجمع يقتضى عموم الدفع كذاك في الآية لفظ الفقرا والغارمين والمساكين جرى والحكم للعموم مالم يرد مخصص وذاك لما يوجد ان قلت صحب أحمد عدول وفيهم الخطاب والنزول أقول ليس المسلمون كلهم في عصره صحابة كما علم لانما الصاحب من لقيه مصاحبا على الخلاف فيه اللفظ الاعتبار و بعموم أما اذا ما وجد الولي فالفضل في اعطاءه جلي وفي الظهور الامر للامام في أخذها لعزة الاسلام فثلث الزكاة من كل بلد للفقرا ينفذ في ذاك البلد وثلثاها لصلاح الدولة كالخيل والسلاح عند الصولة وان رأى أن يأخذ الجميعا أو يترك الكل لهم توزيعا لانه أمين كل الناس
كان له ذاك وما
من باس
لا
الخصوص
يصار
وذاك مهما وضع الامورا موضعها ما خيف أن يجورا
259