الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤من سهمه
حيث ادعوها لهم استحقاقا ودفعهم هناك لن يطاق فما على المعطى بأن يغرمها الا اذا على الرضا سلمها وان يكن بدون قهر أعطى فواجب هنا يعيد الاعطا ويلزم الامام في زكاته تسليمها للجمع من ثقاته وبعد ذاك يدفعونها الى امامهم أو بيت مال جعلا وان يكن وضعها بنفسه موضعها فسالم من باسه ويلزم الامام قسم الصدقه بالعدل بين بين أهلها مفرقه بنظر من صلحاء قومه لا يحرمون أحدا وان رأوا مصلحة في جعلها في البعض من أصنافها وأهلها كان لهم ذلك في مقال وقيل غير جائز بحال وينبغي في قسمها يفضل كالشيخ والعجوز فهو أفضل وكالمريض وضعيف الحال وذى العمى وصاحب العيال وكل من في الدين فضله علا كعالم وورع من الملا وخيرها قد قيل ما أبقت غنى فقد روى من ثم قيل ينبغي أن يعطى لسنة كاملة من كل ما يحتاجه مؤنة ومطعما وزيد أيضا فوق ما كفاه بقدر حق لازم وفاه للخلق أو لله كان الحق يعطى لكس يقضيه يستحق وضابط التحديد والتقدير انها تدف تدفع للفقير حتى اذا صار غنيا عنها فواجب هناك يمنعنها على الخلاف في حدود الفقر وقد مضى تفصيلها في ذكرى عندنا الضوابط، الصحيحة فيها تحرى العدل والنصيحة لله والرسول والاسلام والمؤمنين كان من امام أو نائب أو أحد العمال وآخذ لها ورب المال عليهم في ذاك أن يجتهدوا ويحسنوا أن يفعلوا يسددوا
كل فقير
ذلك عن
نبينا
ما كفاه قسطا
262