الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦ولا أقوله ولا أرضاه فلم يجز تصديقه اياه والعبد قيل مثل هؤلاء ولا أقول هم على سواء فالعبد بالتكليف والديانه والعقل ممنوع عن الخيانه وليس للصبي عقل يمنعه ولم يكن مكلفا فيردعه
بدون اذن
ولم يك المشرك بالامين لنا بشيء من أمور الدين اذ قد غدا بشركه خؤنا فكيف نجعلنه أمينا خان الإله ربه اذ جعلا له شريكا جل ربى وعلا فهو أحق أن يخون الخلقا في مالهم ويظلمن الحقا وجائز توكيله اثنين بدفعها فصاعدا عن ذين ولا يصح يصح دفعها من واحد من شريك زائد الا اذا أجاز ذاك لهما فهاهنا يجوز من ايهما وهكذا ان مات بعض الوكلا لا يدفعوها دون اذن حصلا وما لكل واحد أن يعطى صاحبه منها وقيل يعطى ودافع الزكاة للوكيل أو الخليفة له نبيل يخرجها عنه ومات من دفع من قبل اخراج هناك قد وقع فليس للوكيل اخراج هنا الا باذن وارث تعينا وقيل بل يؤمر بالاخراج وهو صحيح واضح المنهاج لانه مثل وصى جعله وانها معروفا الارباب فما لهم بالاذن من أسباب كذاك ان أعطاه مالا كانا وقال هذا أعطه فلانا فهو على هذا الخلاف يجرى وفيه قول ثالث فلتدر ان كان ثلث ماله قد وسعه فحيثما يؤمر فيه دفعه وان يكن ذلك دينا وجبا ففيه شرط غيره قد وجبا (1) وهو بان يعلم ان المالا يسع كل دين ه کمالا
(1) وجب الأول
فلا يضيع
ما عليه استعمله
بمعنى لزمه والثانى بمعنى ثبت فلا ابطاء .. انتهى مصنفه
264