سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

والارتداد وكذا الجنون كالموت أيضا حكمه يكون وان يكن من الوكيل ذاكا فلا يكون مانعا هناكا لانه لا يبطل الوكاله. فهو على توكيله بحاله وان يقل اعط زکاتي زيدا أو خالدا ثم استبان عبدا أو استبان انه مجنون أو فاسقا أو مشركا يكون فماله اعطاءهم في حال موانع ولا مع الزوال الا أخا الجنون ان أفاقا يعطيه اذ حلت له اتفاقا اذ الجنون لم يكن بمبطل لذلك التوكيل من موكل فذلك التوكيل باق فيه لم ينفسخ فمن هنا يعطيه والعبد والغنى ثم المشرك ليس لهم في العشر سهم يدرك فمن هنا توكيله قد بطلا اذ كان في اعطاءهم قد وكلا وقيل ان زال الغنى والشرك وعتق العبد فذاك يزكو بعد زوال هذه الامور اعطاءهم ليس من المحجور وان يك استخلفه للدف لكنه عاجله بالنزع نزعه منها قبيل دفعه ودفع الزكاة بعد نزعه ولم يكن أخبره بالنزع فضامن قيل لذاك الدفع لانه الممنوع عن تصرف بنزعه اياه لو لم يعرف من قبل علم ولا أقول ضامن ممنوع لانه بالفعل ما تعدى واستصحب الاصل الذى تبدى وجاز في الأخذ لها استخلاف من جاز في الدفع ولا خلاف وكل من يمنع في الاعطاء يمنع في الاخذ على سواء فلا توكل خائنا في قبض زكاة من أعطى زكاة الفرض فلا تؤمن خائنا من البشر ولا تكن له أمينا في خبر كمشرك وراكب الكـ وصاحب الجنون والصغير وبعضهم قد جوز الصبي ان كان أمينا والفؤاد يطمئن

بير

أنه

منزوع

265