الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨وهو الى تجويز من قد جوزا أقرب عندى ان يكن مميزا وقيل بالجواز في الجميع وقد مضى ما فيه من تفريع وجائز لاثنين أو الاكثرا من واحد وعكسه اذا جرى وجائز يستخلف الغير على أن يأخذن له سواه بدلا وكل من قد أخذ الزكاتا ولم تكن حلت له بتاتا فلا يعاملن فيها أبدا لانه بأخذها قد اعتدى فحكمه كغاصب للمال وجائز لجاهل بالحال وأن يكونوا نصبوا اماما فلنتظر حولا لها تماما وليأخذ الزكاة بعد ذاكا وقيل في الثمار لا كذا كا بل قيل في الثمار لو يدركها وهي على المصطاح لا يتركها لا يخرج العامل للجبايه الا باذن من له الولايه والقول فيها قول أهل المال فيما ادعوا به على العمال لكن اذا ما اتهموا في القول جاز لهم تحليفهم في قول وقيل فيمن ترك الزكاتا مدة أعوام مضت فواتا أو ترك الصلاة والصياما ونحوها من واجب الزاما وبعده تدارك المتابا وأصلح الاعمال إذا نابا فجاء عن موسى فتى على وعن أبي عبيدة الرضى ان له أن يصلح المستقبلا وليس في الماضى عليه يبدلا لكن اذا كان هناك يمكن بدلها فانه يستحسن وفيه أقوال هناك أخبر والكل في محله سيذكر والاصل في الواجب لم يحط دون الأدا فأين وجه الحط لعله قيس بأهل الشرك ان أسلموا لم يؤخذوا بالدرك والكنز والمعدن مهما وجدا هما حلال للذي قد وجدا لكن عليه خمس ما قد يؤخذ منه لارباب الزكاة ينفذ كان قليلا أو كثيرا ويرى بعضهم لا خمس في الكنز جرى
266