سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

ما لم يكن يبلغ للنصاب وذا هو المقال للأصحاب كذاك المعدن ليس فيه مع صحبنا من خمس نلفيه الا اذا ما استكمل النصابا وحال حول مذله أصابا وحل أخذ الكنز ان كان به علامة الشرك بدت من ربه نحو صليب صورة ابن آدم وقيل كل حيوان فاعلم وذا هو المعروف بالركاز ومن هنا خصص بالجواز اذ حكمه يكون كالغنيمه وانه غنيمة سليمة

لذاك قيل اخذه محرم لمن له ليس يحل المغنـ كالعبد والمرأة والصبى ونحوهم كمشرك أبى وبعضهم اجازه للكل ولم يكن هذا مقال الكل ولا يحل أخذه ان وجدت علامة التوحيد فيه قد بدت فذاك مال ربه مجهول وحكمه لربه يئول وقيل فيمن أخذ الركازا من أرض غيره فلا جوازا وانما يأخذه من أرض يملكها أو من مباح الأرض وبعضهم أجاز ما لم يسبقا اليه في الجميع لا أن سبقا وظاهر الاخبار تقتضيه إذ لم يكن جاء خصوص فيه والخلف جاء في كنوز الجوهر أو الحديد وكذا في الصفر فقيل كالعينين أيضا حكمها تؤخذ ثم يدفعن سهمها وقيل ان أخذها ما حلا ولم أجد له دليلا دلا وها هنا كلامنا قد انقضى على زكاة المال فيما قد مضى واننا نذكر فيما يأتى ما كان ان

ونسئل الله لنا رضاه وان يعين -

وان يوفق الفعال منا

?

من زكاة

يرضاه

المقال رحمة ومنا

وان يعيننا على حسن الوفا بما وعدنا فهو حسبى وكفى

267