سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

وهو

باب زكاة الأبدان

ني

وهى زكاة الفطر فرض وجبا وقيل نفس فيه حتما رغبا أي سنة على الجميع واجبه وهو مقال صحبنا المغاربه وأول القولين قول صحبى أهل عمان الاتقياء النجب الذي مضى عليه الاكثر من فقهاء قومنا قد ذكروا وجاء ان الصوم ليس يرفع حتى تؤدى هذه وتدفع وهو يقوى القول بالفرضيه كما تراه واضح القضيه يخرجها كل فتى عن نفسه وعبده وولده وعرسه وكل من كان عليه يجب انفاقه الفطرة عنه تجب وما عن الابن عليه يعطى ان كان بالغا له يخطى أما الفتاة فعليه يحوزها الزوج الذي تأتى وقيل عن زوجته لا تلزم وقيل ان فقير فتلزم والارجح اللزوم فيما يوجد وشاهد الحال له يؤيد كذاك من طلقها بالرجعي يؤمر في عدتها بالدفع وما على من طلقت بالبتة والخلف في الحامل ذات الرجعة أكثرهم يقول ما عليه ان يخرجها عنها وقيل يخرجن اتفاق في لزوم النفقه ومثل هذى مرضع مطلقه حتى ولو كان الطلاق رجعى ولا أرى وجها لهذا المنع وما به علل لا يستلزم سقوط ما كان عليه يلزم وذاك حيث أنهم قد قالوا انفاق تين أجرة تنال فها هما مثل الاجير حكما تما في الحمل والرضاع حتى لقوله جل على المولود له رزق وكسوة لهن مكمله قلنا ولو كأجرة قد حسبا فهو لاجل عدة قد وجبا وهو ولو طال المدى فيملك رجعتها وانه لا ملك لأنها في عدة في عدة رجعيه تختلف العدة في الوصفيه

268