سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨

وبغيوب حشفة

من ذكر يصح الالتقا ولو في الدبر وقدر الحشفة من مقطوع به وجوب الغسل في المشروع ولو بسكرا وباغما وقعا أو فى جنون غسله قد شرعا حتى ولو غيبه ملفوفا فهو كمن غيبه مكشوفا وجوبه من بعد افاقة لا قبل هذا الحد

لكنا

والخلف هل وجوده للذة موجبه أو لخروج (1) النطفة وذاك ان لم يكن الغيوب أما اذا كان به الوجوب أصله بلذة وما أنفصل من

فان يكن منيه قد انتقل بعبث أو بتشه أو نظر أو بجماع دون حشفة الذكر فمن يقول بالخروج الغسل يقول هذا ما عليه غسل وعند من يوجبه باللذة يلزمه الغسل بهذي الفعلة والخلف في الخارج بعد الغسل من منيه بدون لذة زكن هناك يجب الاستبرا بالبول مما قد بقى في المجرى

ومن

أودنا

وأمكنته فليجدنا

فغاسل ولم ير وان تكن لم تمكن المراودة فما عليه مطلقا يجدده لكنه يبول فوق خرقة سوداء أو حمراء أو في قطنة فان رأى للمنى فيها أثرا أعاد غسله ولا ان لم يرى لكنه يعيد للغسل فقط أما الصلاة فرضها عنه سقط ورجل منه المني انفصلا فرده خوف الخروج عجلا قد جوز الغسل بدون استبرا فليغتسل من قبل أن يستبرا ومن يقول بالخروج يجب يقول لا غسل عليه يوجب

(1) قوله لخروج: اللام للغاية بمعنى إلى أهـ. مصنفه

26