سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

فتارة عدتها بالاشهر ومرة بحيضها المقدر على اختلاف بعده وقربه لا تخرجن أبدا الا به وتارة بوضعها للحمل ولو سنين مكثت في حمل وماله بد عن الانفاق لو طالت العدة باتفاق ويمنح الرجعة أيضا فيها حتى ولو طال المدى يلغيها فأين وجه الفرق بين من حبس محيضها وبين حامل فقس فهذه بحملها محتبسه وهذه بحيضة محتبسه فالفرق بين الحالتين مشكل وانني أراه فرقا يبطل وما عن العبد زكاة الفطر ان اشتراه ربه للتجر وقيل ما عليه ان شراه سيده بثمن زكاه

مطلقا

كذاك

ملكه قد أبقا من عن

وقيل بل تلزم بل تلزم عنه وان يكن ما بين قوم مشترك يلزمهم كلا على ما قد ملك وان يكن قد اشترى خيارا تلزم من في ملكه قد صارا

لان

عن

ملکه

وما على مرتهن ان رهنا وانما تلزم من قد رهنا برهنه لا يخرج من ثم عنه يخرج عن كل نفس لزمت كل غنى يخرج صاعا من طعام حسن من غالب القوت الذي يأكله في عامه أو شهره يجعله وان يكن طعامه أجناسا كالتمر والارز المغذى الناس فجائز عن كلهم من جنس وجاز من جنس لكل نفس وان يكن أخرج منها الافضلا عن الجميع كان ذاك أفضلا وعكسه لا ينبغي لكن كفى ان كان قد أخرج فيها الاضعفا وان يكن سلم من جنسين عن واحد فالخلف في قولين فقيل لا يجزيه والبعض يرى بأن ذاك فعله ما حجرا كذاك في قيمتها من ذهب أو فضة جاء خلاف المذهب فقد روى التكريه عن ضمام وانه من قدما الاعلام

269