الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢نقلا بأنه يرى النقود أفضلا
وعن أبي عبيدة قد وقيل ان سائلا قد سأله
هل تلزم الفطرة من لا مال له
وقد رأى ثوبين فاخرين عليه ثم قال بع هذين واشتر ثوبين اخف منهما وأدها بما بقى ملتزم
والمانعون منهم محبوب نجل الرحيل وهو المحبوب قال ولو اعطى مكان الصاع دينار تبر ما كفى عن صاع وقيل من أعطى الزكاة من رطب يزيد نصف الصاع من ثقل الرطب والبسر صاعان وصاع التمر هناك يكفى لامتثال الامر وفى الدقيق اختلفوا هل يكفى قلت لمن عاش به فيكفي وحكمها حكم الزكاة تعطى لكل من يعطى الزكاة قسطا في زمن الامام فهو أولى يضعها فيمن يراه أهلا وربها مع عدم الامام ينفذها في فقرا الاسلام وجاز للفقير أن يأخذها من كل من أراد أن ينفذها يأخذها لنفسه وكل من يلزمنه عوله بالعدل وان تقل زوجته لا أرضى تأخذها لى مالها ان ترضى وقيل ان لم ترض فليدفعها أي سهمها لها ولا يمنعها كذاك أيضا سائر العيال حكمهم فيها كهذا الحال ونسأل الرحمان أن يهدينا الى رضاه وله يهدينا ويمحو الذنوب والخطايا ويجزل الثواب والعطايا ويقبل صالح الاعمال ويلبسنا حلل الكمال
خاتمة وقت وجوب الفطرة
والخلف في وقت وجوبها أتى منهم على قولين فيها ثبتا فقيل وقته غروب الشمس من رمضان في الاخير الممسى وقيل لا بل بطلوع الفجر وذاك في أول يوم الفطر
270