الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣ثمرة الخلاف فيمن حدثا من زوجة أو ولد قد أحدثا ونحوه من كل ما قد لزما اتفاقه شرعاً بحكم العلما
عن
كذاك فيمن مات أو من خرجا فمن يقول بالغروب تجب فما
اخراجها يندب يوم
ملکه
من بعد ما قد ولجا عن الحادث ليلا تجب لانه بعد الوجوب جاءا من ثم لا تلزمه أداءا لكن على من مات قبل الفجر تلزمه في ذا المقال فادر اذ كان في وقت الوجوب حيا والعكس في العكس اذا تهيا وقس على هذا على ما وردا فيها من الاقوال في وقت الادا اذ بطلوع شمس يوم الفطر قيل وقيل بدخول الشهر أي رمضان واتى مقال بنصفه وغير هذا قالوا الفطر قبل الصلاة لتمام الاجر به من لوم قبل مغيب شمس ذاك اليوم وبعضهم رخص فيها حتى يتم ذاك الشهر قطعا بتا وبعضهم يعذره لو أضحى مؤخرا لها ليوم الاضحى وبعد هذا الوقت فهى صدقه كغيرها لا فطرة متفقه أعنى فوات الفضل أما الاعطا فمسقط وجوبها ان أعطى فانها كالدين ان قضاه يسقط مع تأخيره أداه كذاك في التعجيل خلف نقلا قيل يجوز مطلقا وقيل لا وذاك في شهر الصيام ان نظر حاجة أهل الفقر أعطاهم وبر وبعضهم في النصف منه الآخر وبعضهم في عشره الاواخر
وبعدها فما
كذاك تقديم زكاة المال مختلف فيه كهذا الحال
فهذه وتلك بالسواء حكما وان الفرق في الاسماء ومن له دراهم أو ذهب فضة فيها الزكاة تجب جاز له اسقاط كل حق عليه للخالق أو للخلق يسقطه من ماله والباقي زگاه ان كان النصاب باقي
271