الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧هذا
من
فمن
هو المانع من قبوله لا بعده والقرب في وصوله ولا لكونه أتى بواسطه فلا تضر حيث كانت ضابطه أما ولو سمعت تكلما فيه وقد عرفت ذاك مسلما وانه صوت فلان قطعا وتعرفنه بالوثوق شرعا فها هنا جاز لك الاخذ به وهو عليك حجة فانتبه لكن هذا قلما يتفق هنا بمنعه قد نطقوا هذا هو التحقيق في ذي المسأله عندى ولو قد قيل فيها مشكله والله يهدينا الى توفيقه ورشده والنهج في طريقه ويحفظين قلوبنا من الزلل والزيغ في مقالنا وفي العمل هذا واما الصوم بالاخبار فاتفقوا في الصوم والافطار على قبول الشاهدين فيهما وذاك ان عدلين قطعا لزما واختلفوا في العدل هل يصام بقوله أو ما به صيام والاول الصحيح والمعمول به هنا ويلزم القبول لكن اذا صاموا بقول الواحد فليكملوا الشهر بغير الزائد بين الهلال لهم وصح انه. شوال. والفطر بالواحد وقال بعض قومنا يصح وليس يخلو قولهم من حق لانه حق لرب الخلق وانما الافطار بالعدلين كذا بعدل وبعد لتين والخلف ان رؤى الهلال في بلد هل يلزم الجميع أو ذاك البلد فقيل ذاك يلزم البلادا جميعها ويشمل العبادا وذاك حيث كانت المطالع لم يختلف غاربها والطالع وذاك باختلاف بعد الارض عن داره فى طولها والعرض وقيل كل بلد يلزمه هلاله والغير لا يلزمه وأول القولين قول الاكثر والثاني للبحر ابن عباس السرى فقد روى ان لكل قوم. هلالهم يلزمهم في الصوم
الا اذا
?
يصح
275