سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

فالبحر قد أطلق دون قيد والاكثرون قيدوا بالبعد

وان فشا

خبره وانتشرا في بلدان قد رأوه ظهرا فانه يكفي ظهور الخبر ولو بلا شهادة في النظر لانه يكون كالتواتر يفيد علما في المقال الشاهر وجائز مقال أهل الجملة ثلاثة فصاعدا في الرؤية ان اخبروا في ليلهم واليوم قد نظروا هلال شهر الصوم وهكذا ثلاثة قد نقلوا عن مثلهم أو عادلين قبلوا وهكذا عن واحد أمين لان هذا من أمور الدين فخبر الواحد فيه يقبل خلاف حكم بين خصم يفصل وتقبل الجملة ما لم ينسلخ شهر الصيام فيه لا ان ينسلخ اذ كل شيء فعله مؤقت فالنقض بعد وقته لا يثبت الا بعدلين هناك فاعلم اذ فوته براءة للذمم وقيل عدل واحد مقبول لو كان بعد وقته يقول والحاكم العدل اذا ما قالا عندي شهرنا كمالا فقوله يقبل في الصيام وهكذا في الفطر والختام وان يكونوا ما رأوا هلالا فيكملوا شهر هم اکمالا وهكذا ان غم بالسحاب وذا هو المقال للاصحاب وأكثر القوم عليه أيضا وبعضهم بذاك ليس يرضى وقال بل حسابه يعتبر بجريان الشمس حين تعبر وذا هو المعروف بالتقويم لدى اصطلاح علما النجوم لابن سريج الشافعي نقلا علماء ومطرف من وهكذا أطبقت الروافض أيضا على الاخذ به وناقضوا منه الذي أتوه أمتنا أمية لا تكتب كذاك أيضا قال لسنا تحسب قالوا فكل من يكون حاسا فبالحساب الصوم صار واجبا

في خبر رووه

قد

صح

تأولوا

من

خلال

276