الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩فصل فى الفرق بين المياه الثلاثة وأحكامها
به وجود
اللذة
وواجب معرفة التفريق ما بين المني والمذى فاعلما كذلك الودى لان كلا منها له حكم علينا يتلى أما المني فهو ذو رائحة منتنة وهو غليظ أبيض ينكسبر به القضيب هكذا قد ذكروا يضطرب القضيب حال قذفه وكل ما ذكرته من وصفه وهو المسمى عندهم جنابه وقيل لا وانما الجنابه معنى يكون قائما بمن خرج ذا الماء منه أو الحشفة ولج والمذى بالاعجام ما يخرج من مقبل أو متشه فاعلمن وما به ريح ولا ينكسر به ولا بالودي قيل الذكر والودى ما كان غليظا أصفرا بعد خروج البول غالبا يرى كلاهما ليس به من غسل بل الوضوء في صحيح القول وانما الغسل بذى رائحة مندفق خروجه بلذة ينكسر القضيب بعد ما جرى لو كان كالصديد قد تغيرا لانما المزاج في أحيان يغير نه على ألوان وهكذا المرأة مهما فعلت بامرأة فلتغتسل من أنزلت وامرأة من الجماع اغتسلت ونطفة من بعد منها انفصلت فلا تعيد الغسل لكن الوضو من بعد الاستنجا عليها يفرض وهكذا ان أدخلت للنطفة في فرجها لا غسل من ذى الفعلة وبلل الليل به الغسل لزم الا لذى بوارد كما علم يلزم قيل مطلقا وقيل لا الا اذا ريح ورؤيا حصلا وقيل الاجتماع ليس يشترط بل يلزم الغسل بواحد فقط وبعضهم قيده بشرط أن يراه في فراشه وينظرن وأن يكون ذلك الفراش لا ينام فيه الغير شرط جعلا
27