سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

وأول الصوم طلوع الفجر وهو المبيح للصلاة فادر وذاك فجر صادق منتشر أبيض يأتي عنده التغير وهكذا آخره الغروب وذاك أن يستكمل الوجوب (1) واختلفوا في موجب الامساك نفس الطلوع أو مع الادراك فائدة الخلاف فيمن نظرا ولم ير الفجر له قد ظهرا

وصح بعد أكله ان قد أكل بعد الطلوع هل يلزم البدل

اذ

يكن في حقه تبينا

ما عليه بدل تعينا وعلق الامساك بالتبين للخيط في كتابنا المبين والاول الصحيح فهو يقضى صيامه بعد بيان النقض لانما الطلوع شرط جعلا فهو به يثبت لو قد جهلا نهو كمن صلى بثوب نجس جهلا به يقضى الصلاة فقس ار هذا من خطاب الوضع لا يشترط العلم به ان حصلا هنا قد أوجبوا القضا على من ظن ان الشمس غابت مثلا ثم منبان أنه قد أكلا قبل الغروب الزموه البدلا واختلفوا أيضا هنا فقالا بعض عليه شهره ابدالا وعند الاكثر قضاء يومه فقط فانظر و بعضهم أنه المغلظه مع ما مضى من شهره اذ غلظه كذلك الخلاف فيمن أذنا فأكلوا اذ سمعوا المؤذنا يحمله من وزرهم تجهما

ومن

أي ما

وهو

مدى

منه

سأل

أشد أثمه من أجل ما وقيل من ليلة غيم قد أكل وما درى الوقت ولا صح ان الاكل بعد فجره

عنه

ان عليه ما مضى من شهره ان وذا هو الصحيح حيث قصرا تساهلا كأنه عمدا جرى ورخص البعض له في البدل ليومه لا غيره فاحتفل عن الجماع بقدر الغسل على اتساع

ويجب

الكف

(1) قوله: ان يستكمل الوجوب، أى مغيب الشمس .. أنتهى مصنفه

278