الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢وامرأة لنحو عود
أدخلت أو اصبع في فرجها حين خلت
فان تلذذت بلا انزال فبدل اليوم لهذا الحال
وان تكن قد أنزلت فيلزم كفارة مع ما مضى تلزم وذا هي الصحيح مما قالوا عندى وفيها غيره أقوال وتارك العسل الى الصباح عمدا يبوء فيه بالجناح يصبحن جنبا أصبح مفطرا بما قد كسبا
فقد أتى
واختلفوا قير قضاء يومه وقيل بل لما مضى من صومه
وقيل بل تلز المغلظه
61
عقوبة التقصير حيث شظظه (1)
والخلف في نقض الصيام بالكذب وبكبير الذنب ممن يرتكب كغيبة المؤمن والنميمه خصلة ذميمه
من
ونحوها من
والقول بالنقض بها أصح لما بها من خبر يصح والنقض بالقيء اذا تعمدا وما عليه ان يكن لم يعمدا وقال بعض ان تقيا من شبع أعاد يومه والا فيسع والاحتجام في النهار يكره وقيل في آخره لا غير وقيل لا تكريه في الحجامه ولم تكن ناقضة صيامه وما رووا في ذاك أخبار في النقض ما صحت عن المختار كذلك السواك كرهوه في آخر النهار فاتركوه ولم يكن ذاك لنقض فيه بل للخلوف وهو ريح فيه والاكتحال في النهار مطلقا أجازه الاكثر ممن حققا ان لم يكن وصوله تيقنا بجوفه وهو الصحيح عندنا وبعضهم أجازه بشرط أن يخلو من كل دواء يؤكلن وبعضهم يقول بالتكريه هذا على الاطلاق أيضا فيه وما بذوق الطعم باللسان عندهم نقض على الانسان ليعرف الحلو من المر وما يكون في معناه حتى يعلما
(1) قوله: شظظه، اى شق عليه الغسل .. أنتهى مصنفه
YA.