سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

لكن عليه يأخذ الحذارا من بلغ كل موجب افطارا ونية الصوم فشرط فيه فدونها الصيام لا يكفيه حتى ولو في النفل لا يصح بدونها وذا هو الاصح ومهمل النية في المفروض صيامه من جملة المرفوض

يعزب

يلزمه القضاء والكفاره مع بعضهم وقيل لا كفاره ونية واحدة تكفيه في أول الشهر الى باقيه وندب التجديد كل ليلة ليومها الى تمام المدة وقيل ان صام أخو الاسفار في رمضان الشهر عن ظهار أجزاه عن ظهاره ويبقى صيام فرضه عليه ملقى وقيل بل سيامه ينقلب لرمضان ليس عنه وقال قوم صومه هباء ما فيه عن شيء هنا اجزاء وكالظهار النذر والكفاره على الخلاف فافهم العباره واختلفوا في رمضان أيضا قيل يعد كل يوم فرضا فتجب النية كل يوم مع هؤلاء في ابتداء الصوم وقيل فرض واحد فلا يجب تجديدها لكنه مما ندب وهو الاصح في مقال الاصل ولم أجد لواحد من أصل باب ما يباح به الافطار

من

لطفه سبحانه تعالى

قد بخلقه

خفف الاثقالا

وسهل التكليف " للعباد ويسر السبيل للمعاد ما جعل الله علينا من حرج في ديننا بل کله سمحا خرج أباح للسافر الافطارا ان كان في طاعته قد سارا يضرب في الارض بكل فج للغزو والجهاد أو للحج كالتجر والكسب على العيال

وفي المباحات بكل حال

فضلا

من الله لما فى السفر من المشقات لغير المفطر كذاك للمريض قد أبيحا اذ لم يكن كمن غدا صحيحا

281