سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

وذاك ان كان ضعيف الحال لم يطق الصوم الى الليالي أكله بلاغا فها هنا الافطار حقا ساغا

ولم يطق من أما أخو الاسفار حين جاوزا للفرسخين الفطر صار جائزا وغير هذا قد أتت أقوال وذا هو الصحيح مما قالوا والفطر رخصة بها تفضلا سبحانه فينبغي أن تقبلا وليس كالصلاة في حال السفر فالقصر فيها واجب لمن سفر فلا يجوز أن يصلي أربعا على الاصح بعد خلف رفعا والصوم للقادر في الاسفار اكمل في الفضل من الافطار ان لم تكن مشقة تلحقه والافضل الفطر لمن تلحقه هذا هو المعروف من أحواله صلى عليه ربه وآله وعن فتى العباس وابن عمرا الفضل كل الفضل فيمن أفطرا وقيل ان الصوم في حال السفر يكون مثل الفطر في حال الحضر وقال قوم بل هما سواء يختار كل فيه ما يشاء والفطر دون الفرسخين منعا ولو نوى الى محل شسعا لكن اذا عداهما وسارا مبيتا من ليله افطارا وقد أباح بعضهم أن يفطرا وللصلاة هكذا أن يقصرا من قبل أن يجاوز الاميالا ان لم يكن بات بها أو قالا وان نوى الافطار ثم أصبحا مكانه في داره لم يبرحا أعاد قيل ما مضى من شهره وقيل لا الا ليوم فطره وهكذا مسافر قد أفطرا وقت النهار دون عذر حضرا ولم يبيت نية للفطر على الخلاف قبله فلتدر وكالمسافر المريض حكما اذ الدليل للجميع عما وكره الاكل لذي الاسفار بعد وصول بيته والدار وذاك ان أصبح في حد السفر مبيتا للفطر من وقت السحر ولم يجد شيئا ليأكلنه أو كان ممنوعا بوجه

عنه

282