سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

ودع

وكل من يضطر للافطار جاز له الافطار في النهار لكن يباح قدر رفع الضرر فلا يزيد فوق هذا القدر کان اضطراره نجوع أو عطش كان بالاكراه ممن قد بطش وما عليه غير ما أفطره يبدله لا يقضين غيره في سفر قد كان أو في حضر وأوجب العذر لمن في السفر مقال ملزم المسافر قضاء ماضيه خلاف الحاضر أى ما مضى من صومه في السفر يقضيه ان أفطر حال الضرر وهو مقال قد حكاه الاصل وماله من الاصول أصل لان هذا عذره قد ثبتا بسببين الاضطرار اذ أتى والثاني فهو كونه في السفر وكم أباح فطره من خبر انظر الى غزوة عام الفتح وما به حرضهم للنجح ما باله استحق أن يشددا عليه فوق حاضر قد وبعضهم قال يعيد المكره ما صامه في سفر لا غيره من بدل الا قلت الصحيح ما على الجميع التضييع و جاز أكل مكره ان وهكذا ان خاف أن يمثلا به وان يوجع ضربا مثلا وهكذا ان خاف سلب ماله ان كان يخشى منه ضر حاله وان رأيت اكل الطعـ آكل الطعام نهار شهر الفضل والصيام أكله فان أتاك

عن

عن

قعدا

خافا قتلا وما يولد الاتلافا

بمبيح

فعله

تليك أن تسئله من كل عذر موجب للفطر قبلت ما جاء به من عذر وان أقر عامدا قد أكلا فحقه بالضرب أن ينكلا والكفر والتكفير يلزمنه ويهجرن ويبرأن منه وقيل في المضطر ان لم يجد شيئا حلالا من طعام البلد فاختلفوا فيما هو المقدر خنزيرهم أو ميتة أو الدم أو أنه يأخذ مال الناس ويضمننه ثم ما من باس

284