سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

وان يكن أطعم عن قضاء وصام للحاضر عن أداء فما عليه بالقضا ايصاء قيل اذا عاجله الفناء

القضاء لانه ما ضيع

وما على مسافر اطعام ان لم يؤب حتى أتى الصيام وعذره باق كما تراءى داما مرضه حتى أتى الصياما

ومثله المريض حين

وقيل لا اطعام قط يلزم بل القضاء ثابت محتم وهو مقال الحسن البصري وهكذا يروى عن النخعي

باب حكم قضاء رمضان

والحكم في القضاء قيل أوسع من الأدا لانه موسع فصائم القضاء مهما أفطرا عمدا فما عليه أن يكفرا لانه دين على ذمته متى قضاه انحل من ربقته اذ لم يكن مقيدا مثل الأدا فذا الأدا بوقته تقيدا وكل من فوته عن وقته تلزمه كفارة بفوته ولا كذاك الحكم في القضاء وقيل بل هما على سواء فمن يكن ضيعه تعمدا تلزمه كفارة للأعتداء لانه قد قيل حكم البدل عندهم كحكم ذاك المبدل وان رب العرش قد نهانا ان نبطلن أعمالنا مجانا وهكذا يشرط في القضاء تتاب الايام كالأداء ع فلا يجوز فرقها بفطر حتى ولو تفرقت في الفطر وبعضهم رخص في التفريق والاول الاقرب للتحقيق والمانعون اختلفوا فيمن أكل لاجل عذر في القضاء قد حصل کنحو اکراه وجوع وعطش أو مرض أو أي عذر قد غطش ما قضاه جميع وبعضهم يقول ما صام كفى

فيه ضهم يقول بانهدام وليقضه ثانية مستأنفا

من

صيام

286