الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩وانه کرمضان يجعل فلم يكن أشد هذا البدل وذا هو القول الصحيح عندى ليس القضاء قط بالاشد والأولون شددوا فيه لما ان ليس للقضاء وقت حتما لم يتقيد كالأدا بوقته فليس يدركن بعد فوته بل وقته متسع فكل ما ضاع بوجه صامه متمما وبعضهم يمنع فطر السفر قالوا اذا صام القضا لا يفطر فان يكن أفطر في صوم القضا مسافر فيهدم الذي مضى حتى ولو أفطره من ضرر وليس هذا حكمه كالحضر وقد مضى ما فيه من كلام وانه المرجوح في الاحكام وليس بالمحيض والنفاس ان قطعا من باس
صوم
القضا
وانما تبنى على المقدم من صومها ان طهرت من الدم كذاك يوم فطره والنحر لان هذا موجب للفطر أمكنه القضاء وما قضى يلزمه الايصاء
وكل من
عنه
ويلزم الوراث أن يصوموا اذا اوصاهم المعدوم بحسب الميراث فيهم يقسم كل بقدر سهمه يلتزم لكنه يشرط أن يتصلا وليس يجزى كونه منفصلا تمام ذاكا حتى يتموا كلهم هناكا
يبدأ هذا وفاسد على الجميع ان فسد من واحد والكل منهم فليعد وان يصمه واحد عن كل أجزاهم وحاز فضل الكل وينبغي التقديم للنساء عند ابتداء الصوم للقضاء خوفا من الفصل بحيث يقطع صيامهم أو بنفاس يقع ومر فيما قد مضى ومرا بأن فصل الحيض لن يضرا واعلم بأن الوارثين كلهم كواحد فلا يضر فصلهم كان يصوم واحد فيقطعا صيامه لمانع قد وقعا ثم يليه غيره متصلا به فان أتم هذا أكملا
287