الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠وقيل ان صوم
عن
هالك ليس من المرضى
وقال قوم
?
أحد
يصوم
عن أحد قطعا وفيه شددوا كمثل ما ليس يصلى عنه فالصوم كالصلاة نجعلنه وهو قياس لست أرتضيه ولا أقول بالقبول فيه لانه قد عارض المنصوصا اذ ورد النص به خصوصا قد وردت في ذلكم أخبار أجاب فيها المصطفى المختار بقوله أحق بالقضاء من كل دين دين ذي الآلاء
وذاك في الصوم وفى الحج ورد من طرق في سند ليس يرد أصرحها سؤال الخثعميه قصتها مشهورة جليه ومن حديث أبنة الصديق والبحر ما دل على التحقيق
ان قلت هذان
يخالفان ما رويا في ذلك الزمان ومذهب الصاحب مهما خالفا مروية يبطله ولا خفا قلت الصحيح ان ان ما رواه مقدم عن مذهب راه
فصل في القضاء أيضا
عن صيامه من هرم
وجاز للشيخ الضعيف الهرم يعجز أن يترك الصوم بلا قضاء يلزمه قيل ولا ايصاء
شفاؤه ولو أقام حججا لا يرتجى
به ودونه لا يعذرن يوصى
كذلك المريض من وبعضهم لا يعذر المريض أن أن وواجب على كلا الصنفين اطعام مسكين بأكلتين يطعمه الفطور والسحورا عن كل يوم قصد الفطورا وقيل ما عليهم اطعام كمثل ما عليهم صيام كذا كا و حامل ومرضع ان خافتا الضياع والهلاكا لولد فلتتركا للصوم وتطعما المسكين كل يوم كما مضى ثم القضاء يلزم بعد ارتفاع العذر فيما نعلم
288