الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠وهكذا في ثوبه مما يلى ذكره أو كان في الفخذ قل ولا كذاك ان يكن رآه في منكبه أو رأسه فلتعرف أو حيث لا يسبق في الوهم بان يكون منه لاحتمال يوجدن اذ لبن الخفاش كالمني في ريحه ولونه المرأى والخلف في دخوله أعنى الجنب لمسجد جاء به نص الكتب قيل الجواز مطلقا وقيل لا الا لمضطر الى أن يدخلا ثالثها لمن يمر مسرعا لا للمقيم فله لن يسعا ولا يجيز أكثر الاصحاب لجنب قراءة الكتاب كذاك أيضا أن يمس مصحفا والحكم للحائض فيه اختلفا فقيل حكمها كحكم الجنب لا نقرأن والمس فلتجتنب والبعض منهم رآها أعذرا لانما اغتسالها تعذرا ومن يكن في مسجد قد أجنبا قام سريعا واغتسالا طلبا
28
٣٠ / ١٬١٤٨
الأصل المصوَّر ٥٤ م.ب.