الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩١وقيل يلزم القضا فقط لا يلزم الاطعام بل ينحط والاول الذي عليه الاكثر من صحبنا وانها لا تعذر
منه
من ضير
لانما افطار هاتين أشد من المريض فهو مضنى الجسد بالفطر نجى نفسه وتان قد أنقذتا للغير وتطعم المرضع من مال الاب وحامل من مالها المكتسب كذاك قالوا والذي يظهر لى بانما الاطعام من ذى الحامل يكون نصفه عليها وعلى والد ذاك الحمل نصف جعلا لانها قد أفطرته لاجل نجاة نفسها وذاك الحمل وما على المجنون من اطعام ولا قضاء قط للصيام ان جاءه الجنون قبل الشهر ولم يفق الى زمان الفطر لانه بذاك لم يخاطب بل ساقط تكليفه بالواجب وان يكن يكن أدرك بعضا بعقله فالبعض صار فرضا وقال قوم فرضه الجميع ان أدرك البعض ولا يضيع وانما يلزمه أن يقضى في الصحو ما ضيعه بالنقض وهو مناسب لمن قد قالا الشهر فرض واحد كمالا وورد الخلاف في الاغماء كالنوم قيل واجب القضاء وبعضهم يقول كالجنون فلا قضاء لازم المجنون قلت على الوجهين ليس يلزم فالحكم في الحالين لا يستلزم لانما حديث رفع القلم عمهما مع الصبا فلتعلم وهكذا خلافهم في الاغما قالوا متى يفسد صوم المغمى بأكثر النهار قال بعض وقيل بالنصف يكون النقض وقال قوم كل يوم طلعا عليه فيه فجره وما وعى فهو عليه لازم قضاه لان قبل الفجر ما نواه ونية الصيام فيه شرط بالعقل قبل أن يبين الخيط قلت اذا من أول الليل نوى صيامه فنام أو جن سوا
289