الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢يصوم
ولم يكن أحدث فيه مفطرا عمدا فماض يومه وقد جرى كذلك المغمى عليه أيضا وما عليهم بدل فيقضى لانما التكليف عنهم زالا في ذلك الوقت بما قد حالا ويلزم الصبي مهما أدركا في رمضان صومه مستدرکا ما أدركه ويبدل ما فاته منه وهذا أعدل وقيل لا يلزمه قضاء ما قد فاته قبل البلوغ فاعلما كذلك المشرك حين يسلم على الخلاف في القضا هل يلزم وكل من أسلم أو قد بلغا يلزمه الامساك حتى يبلغا من حينه يمسك عن مفطر الى الغروب الكامل المفطر لكنه يعاد ذاك اليوم وليس يكفي فيه ذاك الصوم وقيل لا يعيده بل قد كفى والاول الاحوط مع من عرفا ويلزم الافطار في الدمين ويلزم القضاء بعد ذين فتترك الصلاة والصياما في الحيض والنفاس ما أقاما ثم القضاء للصيام دون ما صلاتها فانها لن تلزما وينبغي لحائض ونفسا طهرتا ان تمسكا الى المسا وذاك من أجل احترام الشهر لا غيره فهو عظيم القدر
باب ما يلزم المفطر عمدا
ولزم الصوم لشهر الصوم فرضا على مكلف بالروم من منكم يشهده فليصم تنبئك عن وجوبه الملتزم وتاركوه فعلى أصناف كل له حكم على خلاف فمن يكن أفطر عمدا فيه بدون عذر ظاهر يلفيه فان يكن أفطر بالجماع لزمه القضاء بالاجماع وهكذا كفارة القضاء يعتق عبدا سالم الاجزاء وصوم شهرين على التتابع ان كان للاعتاق غير واسع
290