سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

وغير قادر على الصيام جاز له النزول للاطعام يطعم ستين بأكلتين المساكين بمرتين

ـن

وذلك الترتيب جاء فى خبر وأكثر القوم لديهم معتبر مجامعا وحزنه يغشاه

من

أتاه

أفتى به المختار أمره بالعتق قالوا أولا فالصوم فالاطعام اذ تعللا ففهموا الترتيب من ذا الحال فأوجبوه بين ذى الخصال وأكثر الاصحاب لم يعتبروا ترتيبها بل أطلقوا وخيروا اذ فهموا التخيير من رواية أخرى أتتهم عن أولى دراية وانما الترتيب عندهم وجب في القتل والظهار حتما مكتتب وهذه لا تقتضى ترتيبا بل تقتضى التشديد والتأديبا والخلف في القضاء قيل يقضى شهرا سوي اتمام شهر النقض وقيل يقضى ما مضى من شهره وقيل بل ليومه لا غيره والاول الذي عليه الاكثر من صحبنا وهو لديهم أشهر والاكل والشرب فكالجماع بجامع الافطار والضياع ولزم الزوجة ما قد لزما حليلها ان طاوعته فافهما وحاجب وهو ابو مودود قد كان يفتى فيه بالتشديد لقد قال يفرقان بلا اجتماع مدة الزمان وواطئ فى الصوم. ثم كفرا ثم أعاد الوطء أخرى بطرا ان عليه مرة يكفر ولو بيوم واحد يكرر وبعضهم يقول ان تكررا من بعد تكفير بيوم عذرا أما اذا ما كرر الافطارا في شهره أو يومه مرارا من قبل تكفير عن المقدم فواحد للكل يجزى فاعلم المشهور عن أسلافي هو وهكذا في مذهب الاحناف ومالك والشافعي قالا بعدد الايام ان توالى فكل يوم كان فيه أفطرا يلزمه عن ذاك أن يكفرا

حتى

هذا

291