الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤حتى
وكالجماع الفطر في ذا الباب غيره كالاكل والشراب كذاك ان تعمد الامناءا في رمضان الحكم فيه جاء سواء الاناث والذكور على الجميع يلزم المذكور وان يكن جماعه للذكر فبغيوب حشفة من ذكر وكل من يلزمه التكفير عن صومه وعاقه التأخير أتاه رمضان الثاني مضيعا لذاك بالتواني فهاهنا تلزمه ان فعلا كفارة أخرى ولن يمهلا ولا يقال ما عليه الا واحدة ما لم يؤد الاولى اذ كل شهر مستقل فرضه فيوجب التكفير حتما نقضه ومن ينم في ليله وهو جنب ينوى قيام الغسل لكن لم يهب ما أدرك الغسل الى أن أصبحا فليتدارك غسله ليفلحا وليس الا بدل ليومه وقيل بل لما مضى من صومه وشدد البعض فقال تلزمه كفارة ونحن لا نلزمه ولا نرى منامه تضييعا الا اذا كان نوى التضييعا
اذ جاء لا تفريط في المنام في خبر عن سيد الأنام ومن يبيت جنبا من ليله الى الصباح ناسيا لغسله فليتدارك غسله اذ ذكرا وما عليه بدل قد ذكرا وبعضهم قال عليه يقضى ليومه ولا أقول يقضى وجاء من أصبح منكم جنبا أصبح والافطار فيه وجبا وذاك في العمد وأما الناسي فعذره الواضح بين الناس وهكذا محتلم نهارا فما عليه بدل قد صارا كذاك أن تذكر الجنابه ونسى الصيام ما أصابه وقال بعض بقضاء اليوم هنا وبعض ما مضى من صوم وتارك التيمم المباح كتارك للغسل في الجناح وهكذا في سائر الاحكام كالنقض والقضاء للصيام وما سوى الجماع من مفطر فحكمه حكم الجماع فانظر
292