سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

بدل

وقال قوم ما على من أفطرا بما عداه قط أن يكفرا والاول الذي عليه العمل على الجماع بالقياس يحمل وفى الغبار والدخان ان دخل في حلقه فما عليه من وينبغي لمن يعاني التربا أو الدقيق أن يلوى الثوبا يلويه فوق فمه وأنفه خوفا عليه من دخول جوفه وما عليه ان يكن ما فعلا وانما ذاك احتياطا جعلا حتى ولو أدرك طعمه ولج في جوفه أو في النخام قد خرج فما عليه من قضاء يلزم لانه المغلوب والملزم والعذر للمغلوب من ذا الناس أحق من قبول عذر الناسي وما على مكرهة جماعا ان أوسعت مكرهها دفاعا إلا قضاء يومها وبعض ليس عليها بدل ونقض لكن على المكره ما يلزمها لو رضيت لانه يلزمها فالوزر والتكفير والقضاء منها ومنه يحمل الخطاء ومفطر في آخر الشهر يرى بأنه في رمضان افطرا تعمدا منـ منه لهذا الحال فصح ذاك اليوم من شوال فانه أساء فيما فعلا ولم يروا كفارة أو بدلا وانما عليه أن يتوبا لربه لمحو الذنوبا

وبعضهم ألزمه التكفيرا لانه قد قصد الكـ

فهو نظير واطئ الخليله في قصده فوافق الحليلـ وهكذا ان أكل الصحيح ثم أتاه مرض مبيـ فانه تلزمه الكفاره وتوبة لذنبه هداره من تعمدت افطارا ثم رأت لحيضها انفجارا يلزمها لما من الشهر مضى

كذاك

القضا كفارة وتوبة مع وقيل لا شيء سوى المتاب ولا أرى هذا من الصواب ويندب التقديم للفطور وهكذا التأخير للسحور وكونه قبل صلاة المغرب لصائم الفرض فمن فعل النبي

293