الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧من
عذر
نقضا
فداخل في صومه تطوعا يقضيه ان بدون عذر قطعا وان يكن هناك عذرا وجبا افطاره فلا قضاء وجبا وقيل كالفرض ولو لعذر أفطر ما القضا عن لانه بنفسه به التزم وكل ما ألزمنه النفس لزم وقيل لا يلزم في النفل قضا حتى ولو تعمدا قد وذا هو الصحيح اذ قد وردا تخييره لام هاني في الأدا ان شئت فاقضيه وان شئت فلا فذاك أقوى حجة بين الملا وأمره الحفصة وعائشة أن تقضيا في حالة المناقشة فانهم قالوا ضعيف السند للجهل والارسال فيه فقد وان نقل بأنه صحيح فالندب فيه واضح صريح وليس للمرأة صوم نفل بدون اذن حاصل من بعل وان يكن أخا جنون أو صبا فلا تصم أباح أو كان ابي فالاذن والمنع سواء فيه وحقه يلزمها تقضيه وقيل من يؤخر القضاء وهو يصوم النفل حيث شاء قد قيل ليس يقبل حتى يؤدى واجبا فيقبل يمسك ما بين السما والارض حتى يجيء بقضاء الفرض فيقبلان ثم يرفعان معا الى اللوح يشيعان ورفعه الاعمال فالقبول معناه اذ مرفوعها المقبول وكالصيام الحكم في المنتفل بجنس ما يلزمه من بدل وصائم النفل اذا ما اضمرا ان شاء افطارا لمعنى أفطرا كان له الى انتصاف يومه وبعد ذاك يكملن الصومه وقيل ان كان نوى النهارا جميعه وعمم ان له ذاك وان كان نوى معينا فهو على ذاك النوى وقيل جاز الاكل مهما شاء يومه لا اثم لا قضاء
فنفله
من
الافطارا
أمير نفسه كما ورد ان شاء فطرا أو صياما لا يرد
295