الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩كتاب الاعتكاف
والاعتكاف اللبث في المكان بأي وقت كان من زمان هو الاصل ولبث المسجد شرعا بقصد منه للتعبد
هذا
ينوى
أقله
به مكلف دواما وليلة معه يوم
في مدة عينها أياما
وقيل بل ثلاثة مجتمعه
وقال قوم في الاقل عشره فصاعدا ولم يحدوا أكثره وذاك سنة وفيه فضل واستعملته الانبيا والرسل والمصطفى صلى عليه يفعله يبغي به رضاه لاسيما في العشرة الاواخر من رمضان جاء بالتواتر
الله
يطلب فيها ليلة القدر وما أنه أريها
وصح
علما أجدرها بالفضل مع من
فرفعت حين تلوحى فيها
وأكثر الاصحاب يوجبونا في الاعتكاف الصوم يشرطونا وبعضهم وغيرهم أجازوا بدونه وأطلق الجواز وكونه بمسجد الجماعه وجمعة الفضائل المشاعه وجائز بغيره من مسجد يكون من مساجد في البلد
للصلاة
جماعة
مع
جملة الثقات
لكنه يخرج ويجب الخروج يوم الجمعه لانها فريضة مجمعه وجاز أيضا لصلاة العيد خروجه مع والاعتكاف للنساء أفضل بيوتهن فهو فيها أكمل
وجاز في المسجد تحت ستر
جملة العبيد
مع بعلها أو محرم فلتدر
باب ما يؤمر به المعتكف
وينبغي لعاكف ويندب يستغرق الوقت بما يقرب بالذكر والقرآن والصلاة وبالدعا وسائر الطاعات لا يشتغل بغيرها ما أمكنا أو بمنام ليريح البدنا
297