سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

وفى عيادة المريض مختلف هل تفسد اعتكاف من قد اعتكف كذلك الحضور للجنازه اذا تولى غيره جهازه وان يكن ليس له سواه أو كان ذاك بعض أقرباه

فها هنا جاز له الحضور ولا نقول انه

وقس على ذلك ما لا بدا

منه

محظ

ــور

له ما لم يكن تعدى

لم يجد

اقامة

تروجه لحاجة الانسان والغسل للثياب والابدان ويدخل البيت لكل حاجة لا بد منها دون ما ويأمرن غيره وينهى لكنه عن التوانى ينهى وليس في تسليمه من باس ورده على جميع الناس لكنه ان كلم الملاقي فلا يقف له لدى التلاقى والبيع والشراء يتركنه الا لما لا يتغاني. عنه وليصرف الهمة والاعمالا في كل ما يحسن المالا وما عليه بدخول الناس وبالحديث معه من باس ان كان ذاك بمباح النطق ولصحيح غرض في الحق وجاز فيه للفقير العمل بيده ان يجد ما يأكل ومن نوى يعتكف النهارا ويعمل الليل اذا ما سارا كان له ذلك عند بعض وبعضهم قال هنا بالنقض وقيل ان كل ما يشترط يفعله فشرطه لا يسقط الا اذا ما اشترط الجماعا والفطر فهو قط لا يراعى اذ تركه الجماع من شروط صحته فكيف بالسقوط حتى ولو كان بليل وقعا جماعه فالاعتكاف انقشعا ولزمت كفارة مع بدل وقيل يجزى فيه نفس البدل واللمس والتقبيل ليس يفسد ومالك يقول هذا واختلفوا في صفة التكفير هنا من الترتيب والتخيير والاكل والشرب بعمد فيه فكا الجماع هل قضا ماضيه

مفسد

298