سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١

كتاب الحيض وأحكامه

بالسيلان عرف الحيض لغة وقيل بالفيض ولو لم يبلغه وفى اصطلاح علماء الفقه ما يسيل من يافعة من الدما كذاك ممن فوقها لغاية لم تبلغ الاياس في النهاية من قبل يسيل لا من الدبر في عشرة الايام أو خمس عشر وليس من نفاسها أو من مرض ولم يكن حال صباها قد عرض وشرطه الفيض وبعض قالا حتى يكون قاطرا اذ سالا وان أتت علقة مصاحبه لصفرة أو تبعتها ساكبة من دون أن يقطع ما بينهما طلوع شمس أو غروب فافهما فذاك حيض حكمه وقيل لا الا بشرط الاصطحاب مثلا والعلقات ان خلت من صفرة ليست بحيض لو أتت بكثرة وان رأت دما وطهرا قطرا معا ولم تدر الذي تأخرا فقيل تنظرن ما توسطا فالحكم للذي يكون أوسطا وقيل بل بدائر فلتحكما وقيل لا حكم لشيء منهما بل انها تصطحبن الاصلا وتلغى ما اشكل وهو أولى وان تكن قد علمت باللاحق أعطت له وتلغين للسابق ومن يقول الفيض شرط ملتزم يأمرها ان تمسحن بالعلم بين قيام وقعود تمسح كأنها راكعة تسبح في العرض ذاك المسح لا في الطول في الطول يأخذن من فهي بذاك تعرفن الفيضا ان وجدته جعلته حيضا

فصل فى تقسيم الدماء الخارجة من الرحم

القليل

وهاك تقسيما لهذه الدما لتعرفن أحكامها وتحكما لأنما أحكامها تختلف كل له حكم ووصف يعرف

29